"غدي نيوز"
أقر مجلس الوزراء في 14 حزيران (يونيو) 2017 قانونا جديدا للانتخابات النيابية يعتمد النظام النسبي وتقسيم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية، إلى جانب إقرار الصوت التفضيلي على أساس القضاء (الدائرة الإدارية)، واستخدام البطاقة الممغنطة.
واعتمد القانون الجديد الذي يحمل اسم "قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب" اللبناني النظام النسبي لأول مرة في تاريخ لبنان، ويقسم البلاد إلى 15 دائرة انتخابية, وبالتالي تغيير قانون الانتخاب اللبناني المعمول به منذ تأسيس الجمهورية عام 1920. وقد جرى تثبيت الاتفاق داخل الحكومة وفي البرلمان قبل أيام قليلة من انتهاء ولايته.
وبينما اعتبر مؤيدو القانون أنه "نقلة مهمة في مسيرة الحياة السياسية"، اعتبر منتقدوه أنه أفرغ النسبية من مضمونها لأنه جاء ثمرة لتوافق زعماء الطوائف عليه عبر إعادة توزيع الدوائر الانتخابية بما يحفظ التوازن القائم بينهم وبقاءهم في صدارة المشهد السياسي.
أهم البنود
ينص القانون الجديد على تقسيم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية، إلى جانب إقرار الصوت التفضيلي على أساس القضاء (الدائرة الإدارية)، واستخدام البطاقة الممغنطة.
وقد قُسم لبنان إلى 12 دائرة في انتخابات عام 1992، وفي 1996 قسم إلى عشر دوائر، وفي 2000 إلى 14 دائرة، واعتمد هذا التقسيم أيضا في انتخابات 2005.
وتنص المادة الأولى من القانون على أن مجلس النواب يتألف من 128 عضوا تكون مدة ولايتهم أربع سنوات، ينتخبون على أساس النظام النسبي، ويكون الاقتراع عاما وسريا، وفي دورة واحدة".
وقانون النسبية يتم فيه توزيع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية على القوائم المختلفة، حسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في الانتخابات.
الصوت التفضيلي
وتكفلت ورقة "الأسباب الموجهة" الملحقة بالقانون بشرح أسباب طرحه، وقدمت بإيجاز بعض أهم نقاطه ومنها "الصوت التفضيلي" (وهو صوت ترتيبي) بحيث "يكون للمقترع الحق لصوت تفضيلي لمرشح في اللائحة المختارة، يكون حصرا من دائرته الصغرى".
وأضافت أن القانون الجديد اعتمد "التصويت بواسطة أوراق اقتراع رسمية مطبوعة سلفا تضعها وزارة الداخلية والبلديات تتضمن أسماء اللوائح وأعضائها".
كما تم اعتماد ستة مقاعد في مجلس النواب "مخصصة لغير المقيمين تحدد بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين، تتم إضافتها إلى عدد مقاعد أعضاء مجلس النواب ليصبح 134عضوا، وذلك في الدورة الانتخابية التي سوف تلي الدورة الانتخابية الأولى التي ستجري بعد إقرار مشروع القانون".
ونص القانون على تعزيز صلاحيات "هيئة الإشراف على الانتخابات"، "لتمارس بصورة مستقلة مع وزير الداخلية والبلديات". كما "استحدث لها جهاز إداري دائم لاستمرارية ومراكمة العمل والخبرات".
نزاعات الداخل والخارج
في المقابل، غابت عن القانون الجديد المكون من 126 مادة، تعديلات طالبت بها بعض الأطراف، منها إقرار هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، وضبط الإنفاق المالي، وخفض سن الاقتراع من 21 إلى 18 سنة، والكوتا النسائية.
ولم يشهد لبنان منذ استقلاله عام 1943 انتظاما في قوانينه الانتخابية وفي تطبيق الدستور الذي خضع لتعديلات وإصلاحات، أبرزها ما جاء في اتفاق الطائف بعد حرب أهلية امتدت 15 عاما تداخلت فيها نزاعات الداخل والخارج.
وينص اتفاق الطائف الموقع يوم 30 أيلول (سبتمبر) 1989 على أن الانتخابات النيابية تجري وفقاً "لقانون انتخاب جديد على أساس المحافظة، يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك بين اللبنانيين وتؤمن صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب وأجياله وفعالية ذلك التمثيل، بعد إعادة النظر في التقسيم الإداري في إطار وحدة الأرض والشعب والمؤسسات".